قسطوں پر معاملہ کی صورت میں قسط کو مؤخر کرنے کے عوض اصل رقم پر زائد رقم لینا سود کے حکم میں ہے، جو شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اگر کوئی شخص اس زائد رقم کو کسی خیراتی یا رفاہی ادارے میں خرچ کرنے کی نیت سے ہی کیوں نہ لے تب بھی یہ عمل ناجائز ہی رہے گا، لہٰذا اس سے بچنا ہی لازم ہے۔
أحكام القرآن للجصاص (2/186)
وقال تعالى وذروا ما بقي من الربا حظر أن يؤخذ للأجل عوض فإذا كانت عليه ألف درهم مؤجلة فوضع عنه على أن يعجله فإنما جعل الحط بحذاء الأجل فكان هذا هو معنى الربا الذي نص الله تعالى على تحريمه ولا خلاف أنه لو كان عليه ألف درهم حالة فقال له أجلني وأزيدك فيها مائة درهم لا يجوز لأن المائةعوض من الأجل كذلك الحط في معنى الزيادة إذ جعله عوضا من الأجل وهذا هو الأصل في امتناع جواز أخذ الأبدال عن الآجال.
المبسوط للسرخسي(13 / 126)
إذا كان لرجل على رجل دين إلى أجل، وهو من ثمن مبيع فحط عنه شيئا على أن يعجل له ما بقي فلا خير فيه ولكن يرد ما أخذ والمال كله إلى أجله، وهو مذهب عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - وكان زيد بن ثابت - رضي الله عنه - يجوز ذلك ولسنا نأخذ بقوله؛ لأن هذا مقابلة الأجل بالدراهم ومقابلة الأجل بالدراهم ربا، ألا ترى أن في الدين الحال لو زاده في المال ليؤجله لم يجز.
شرح النووي على مسلم(11/26)
(لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء) هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما وفيه تحريم الإعانة على الباطل۔