غیر مسلموں کے استعمال شدہ کپڑوں اور برتنوں کے استعمال کا حکم
سوال
میرا سوال ہے کہ ہمارے یہاں باہر کے ممالک یورپ وغیرہ سے استعمال شدہ برتن اور کپڑے آتے ہیں کیا یہ استعمال شدہ سامان استعمال کرنا جائزہے اور اگر جائزہے تو اس کو استعمال کرنے کی کیا صورت ہونی چاہیے یعنی انہيں کیسے استعمال کیاجاسکتاہے ۔
جواب
یورپ یا دیگر ممالک سے آنے والے استعمال شدہ کپڑوں اور برتنوں کا فی نفسہ استعمال مسلمانوں کیلئے جائز ہے ،البتہ ا س میں تفصیل یہ ہے کہ اگر کپڑوں کے ناپاک ہونے کا یقین یا ظنِ غالب نہ ہو تو انہیں بغیر دھوئے استعمال کرنا شرعا درست ہے، تاہم دھو کر استعمال کرنا اولیٰ اور بہتر ہے۔ اور غیر مسلموں کے استعمال شدہ برتنوں کے بارے میں اگر معلوم ہو کہ اس میں شراب، خنزیر یا کوئی دوسری ناپاک چیز استعمال کی گئی تھی، تو اسے دھو کر پاک کیے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں ،استعمال سے پہلے اسے اچھی طرح دھو کر پاک کرنا ضروری ہے۔ اور اگر نجاست کا علم نہ ہو تو بغیر دھوے استعمال کرنا مکروہ ہے۔ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 350) ثياب الفسقة وأهل الذمة طاهرة. (قوله: ثياب الفسقة إلخ) قال في الفتح: وقال بعض المشايخ: تكره الصلاة في ثياب الفسقة؛ لأنهم لا يتقون الخمور. قال المصنف " يعني صاحب الهداية": الأصح أنه لا يكره؛ لأنه لم يكره من ثياب أهل الذمة إلا السراويل مع استحلالهم الخمر، فهذا أولى. اهـ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 205) لا بأس بلبس ثياب أهل الذمة والصلاة فيها، إلا الإزار والسراويل فإنه تكره الصلاة فيها لقربها من موضع الحدث وتجوز؛ لأن الأصل الطهارة، وللتوارث بين المسلمين في الصلاة بثياب الغنائم قبل الغسل، وتمامه في الحلية. ونقل في القنية أن الجلود التي تدبغ في بلدنا ولا يغسل مذبحها، ولا تتوقى النجاسات في دبغها ويلقونها على الأرض النجسة ولا يغسلونها بعد تمام الدبغ فهي طاهرة يجوز اتخاذ الخفاف والمكاعب وغلاف الكتب والمشط والقراب والدلاء رطبا ويابسا. اهـ. بدائع الصنائع، دارالكتب العلمية (1/ 81) ولا بأس بلبس ثياب أهل الذمة والصلاة فيها، إلا الإزار والسراويل فإنه تكره الصلاة فيهما وتجوز، (أما) الجواز؛ فلأن الأصل في الثياب هو الطهارة، فلا تثبت النجاسة بالشك؛ ولأن التوارث جار فيما بين المسلمين بالصلاة في الثياب المغنومة من الكفرة قبل الغسل. وأما الكراهة في الإزار والسراويل فلقربهما من موضع الحدث - وعسى لا يستنزهون من البول - فصار شبيه يد المستيقظ ومنقار الدجاجة المخلاة، وذكر في بعض المواضع في الكراهة خلافا، على قول أبي حنيفة ومحمد يكره، وعلى قول أبي يوسف لا يكره. وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه «سئل عن الشراب في أواني المجوس فقال: إن لم تجدوا منها بدا فاغسلوها، ثم اشربوا فيها» وإنما أمر بالغسل؛ لأن ذبائحهم ميتة، وأوانيهم قلما تخلو عن دسومة منها قال بعض مشايخنا: وكذلك الجواب في ثياب الفسقة من المسلمين؛ لأن الظاهر أنهم لا يتوقون إصابة الخمر ثيابهم في حال الشرب. وقالوا في الديباج الذي ينسجه أهل فارس: إنه لا تجوز الصلاة فيه؛ لأنهم يستعملون فيه البول عند النسج، يزعمون أنه يزيد في بريقه، ثم لا يغسلونه؛ لأن الغسل يفسده فإن صح أنهم يفعلون ذلك فلا شك أنه لا تجوز البحر الرائق، دارالكتاب الاسلامي (8/ 232) قال محمد - رحمه الله تعالى -: يكره الأكل والشرب في أواني المشركين قبل الغسل ومع هذا لو أكل أو شرب فيها جاز إذا لم يعلم بنجاسة الأواني وإذا علم حرم ذلك عليه قبل الغسل، والصلاة في ثيابهم على هذا التفصيل ولا بأس بطعام اليهود والنصارى من أهل الحرب ولا فرق بين أن يكونوا من بني إسرائيل أو من نصارى العرب ولا بأس بطعام المجوس كلها إلا الذبيحة وفي التتمة يكره للمسلم دخول البيعة والكنيسة؛ لأنها مجمع الشياطين. اهـ. . فتویٰ نمبر :35408
دارالافتاء :معہد الخلیل الاسلامی بہادرآباد کراچی
متعلقہ فتاویٰ |